1
تعدل الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القانون رقم /21/ تاريخ 15/11/2007م، المتعلق بالانتساب إلى مدارس الشرطة وتصبح على النحو الآتي: (( ب- ألا يقل عمره عن /18/ سنة ولا يزيد على /27/ سنة)).
التشريعات السورية
1
تعدل الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القانون رقم /21/ تاريخ 15/11/2007م، المتعلق بالانتساب إلى مدارس الشرطة وتصبح على النحو الآتي: (( ب- ألا يقل عمره عن /18/ سنة ولا يزيد على /27/ سنة)).