التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 72 لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
72
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 72 لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 170 من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية لتصبح على النحو الآتي:

170 · المادة 170

#

يجوز إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المستغنى عن خدمته أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة العاملة في القوات المسلحة بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته على أن لا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في القوات المسلحة مدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا تدخل مدة الخدمة الاحتياطية الفعلية التي تتخللها في حساب الثلاث سنوات المذكورة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية حرر في 29/2/1435 ه الموافق ل 22/12/2013 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.