التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
72
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 170 من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية لتصبح على النحو الآتي: