170
يجوز إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المستغنى عن خدمته أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة العاملة في القوات المسلحة بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته على أن لا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في القوات المسلحة مدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا تدخل مدة الخدمة الاحتياطية الفعلية التي تتخللها في حساب الثلاث سنوات المذكورة.

