المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961م، المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 1965م، على النحو الآتي: يستوفى رسم مقداره: 1- ثلاثة آلاف ليرة سورية عن إعطاء إجازة السر الخاصة أو الدولية بما في ذلك إجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات. 2- ألفان وخمسمئة ليرة سورية عن إعطاء إجازة السوق العامة من الفئات (ج – د1 – د2). 3- ألف وخمسمئة ليرة سورية عن إعطاء إجازة سوق بدلا عن بالية أو عن التأشيرات الدورية على الإجازة. 4- ألف وخمسمئة ليرة سورية عن إعطاء إجازة سوق ( بدلا عن ضائع) مهما كانت فئتها . 5- منتا ليرة سورية عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق. وتخضع الإجازات الأربع الأولى من هذه المادة إلى رسم الطابع.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 20/11/1434 هجري الموافق 26/9/2013 ميلادي

