التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 66 لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 117 لعام 1961

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
66
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961م، المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 1965م، على النحو الآتي: يستوفى رسم مقداره: 1- ثلاثة آلاف ليرة سورية عن إعطاء إجازة السر الخاصة أو الدولية بما في ذلك إجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات. 2- ألفان وخمسمئة ليرة سورية عن إعطاء إجازة السوق العامة من الفئات (ج – د1 – د2). 3- ألف وخمسمئة ليرة سورية عن إعطاء إجازة سوق بدلا عن بالية أو عن التأشيرات الدورية على الإجازة. 4- ألف وخمسمئة ليرة سورية عن إعطاء إجازة سوق ( بدلا عن ضائع) مهما كانت فئتها . 5- منتا ليرة سورية عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق. وتخضع الإجازات الأربع الأولى من هذه المادة إلى رسم الطابع.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 20/11/1434 هجري الموافق 26/9/2013 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.