التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
66
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.