التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
66
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961م، المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 1965م، على النحو الآتي: يستوفى رسم مقداره: 1- ثلاثة آلاف ليرة سورية عن إعطاء إجازة السر الخاصة أو الدولية بما في ذلك إجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات. 2- ألفان وخمسمئة ليرة سورية عن إعطاء إجازة السوق العامة من الفئات (ج – د1 – د2). 3- ألف وخمسمئة ليرة سورية عن إعطاء إجازة سوق بدلا عن بالية أو عن التأشيرات الدورية على الإجازة. 4- ألف وخمسمئة ليرة سورية عن إعطاء إجازة سوق ( بدلا عن ضائع) مهما كانت فئتها . 5- منتا ليرة سورية عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق. وتخضع الإجازات الأربع الأولى من هذه المادة إلى رسم الطابع.