التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 63 لعام 2011 المتضمن تطبق قانون معاشات عسكريي القوات المسلحة على عسكريي قوى الأمن الداخلي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
63
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 63 لعام 2011 المتضمن تطبق قانون معاشات عسكريي القوات المسلحة على عسكريي قوى الأمن الداخلي الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تطبق أحكام المواد 29- 31- 32- 33- 34- 35- 50- 51- 52 من قانون معاشات عسكريي القوات المسلحة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003م ، على عسكريي قوى الأمن الداخلي

2 · المادة 2

#

تطبق أحكام المادة السابقة على حالات استشهاد أو إصابة أو عجز أو فقدان عسكريي قوى الأمن الداخلي ، التي حدثت اعتباراً من تاريخ 15/3/2011م.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره صدر في 4/7/1432 هجري الموافق لـ 6/5/2011 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.