المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 63 لعام 2011 المتضمن تطبق قانون معاشات عسكريي القوات المسلحة على عسكريي قوى الأمن الداخلي الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تطبق أحكام المواد 29- 31- 32- 33- 34- 35- 50- 51- 52 من قانون معاشات عسكريي القوات المسلحة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003م ، على عسكريي قوى الأمن الداخلي
2 · المادة 2
#تطبق أحكام المادة السابقة على حالات استشهاد أو إصابة أو عجز أو فقدان عسكريي قوى الأمن الداخلي ، التي حدثت اعتباراً من تاريخ 15/3/2011م.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره صدر في 4/7/1432 هجري الموافق لـ 6/5/2011 ميلادي

