1
تطبق أحكام المواد 29- 31- 32- 33- 34- 35- 50- 51- 52 من قانون معاشات عسكريي القوات المسلحة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003م ، على عسكريي قوى الأمن الداخلي
التشريعات السورية
1
تطبق أحكام المواد 29- 31- 32- 33- 34- 35- 50- 51- 52 من قانون معاشات عسكريي القوات المسلحة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003م ، على عسكريي قوى الأمن الداخلي