2
تطبق أحكام المادة السابقة على حالات استشهاد أو إصابة أو عجز أو فقدان عسكريي قوى الأمن الداخلي ، التي حدثت اعتباراً من تاريخ 15/3/2011م.
التشريعات السورية
2
تطبق أحكام المادة السابقة على حالات استشهاد أو إصابة أو عجز أو فقدان عسكريي قوى الأمن الداخلي ، التي حدثت اعتباراً من تاريخ 15/3/2011م.