التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 6 لعام 2004 المتضمن جواز تعيين الخريجين المهندسين لدى الجهات العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

ينهى العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم/49/ لعام 1974 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 1975، وأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1996.

2 · المادة 2

#

يجوز لرئيس مجلس الوزراء تعيين الخريجين من المهندسين بجميع الاختصاصات من كليات الهندسة في الجامعات والمعاهد العليا السورية أو ما يعادلها، لدى الجهات العامة وفق الحاجات التي يعلن عنها وبالشروط التي يحددها لهذه الغاية.

3 · المادة 3

#

تضاف الوظائف اللازمة للتعيين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي حكماً إلى ملاك أي من الجهات العامة طالبة التعيين.

4 · المادة 4

#

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 29/11/1424هـ الموافق21/1/2004م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.