المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#ينهى العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم/49/ لعام 1974 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 1975، وأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1996.
2 · المادة 2
#يجوز لرئيس مجلس الوزراء تعيين الخريجين من المهندسين بجميع الاختصاصات من كليات الهندسة في الجامعات والمعاهد العليا السورية أو ما يعادلها، لدى الجهات العامة وفق الحاجات التي يعلن عنها وبالشروط التي يحددها لهذه الغاية.
3 · المادة 3
#تضاف الوظائف اللازمة للتعيين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي حكماً إلى ملاك أي من الجهات العامة طالبة التعيين.
4 · المادة 4
#تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 29/11/1424هـ الموافق21/1/2004م

