2
يجوز لرئيس مجلس الوزراء تعيين الخريجين من المهندسين بجميع الاختصاصات من كليات الهندسة في الجامعات والمعاهد العليا السورية أو ما يعادلها، لدى الجهات العامة وفق الحاجات التي يعلن عنها وبالشروط التي يحددها لهذه الغاية.
التشريعات السورية
2
يجوز لرئيس مجلس الوزراء تعيين الخريجين من المهندسين بجميع الاختصاصات من كليات الهندسة في الجامعات والمعاهد العليا السورية أو ما يعادلها، لدى الجهات العامة وفق الحاجات التي يعلن عنها وبالشروط التي يحددها لهذه الغاية.