التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

يجوز لرئيس مجلس الوزراء تعيين الخريجين من المهندسين بجميع الاختصاصات من كليات الهندسة في الجامعات والمعاهد العليا السورية أو ما يعادلها، لدى الجهات العامة وفق الحاجات التي يعلن عنها وبالشروط التي يحددها لهذه الغاية.