1
ينهى العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم/49/ لعام 1974 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 1975، وأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1996.
التشريعات السورية
1
ينهى العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم/49/ لعام 1974 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 1975، وأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1996.