المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة ج من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956 التي لا يزيد مقدار كل منها على مبلغ 100 ل.س مئة ليرة سورية .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 8/9/1427ه الموافق ل 1/10/2006م

