التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
50
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.