1
ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة ج من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956 التي لا يزيد مقدار كل منها على مبلغ 100 ل.س مئة ليرة سورية .
التشريعات السورية
1
ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة ج من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956 التي لا يزيد مقدار كل منها على مبلغ 100 ل.س مئة ليرة سورية .