المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ – تعفى من الرسوم الجمركية والبلدية ورسم الإحصاء المواد الطبية التي ترد إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق الجمهورية العربية السورية والتي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بشكل مسبق. ب – تحدد المواد الطبية المشار إليها في البند السابق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية.
2 · المادة 2
#يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى المواد الطبية التي وردت باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والموجودة حالياً في مستودعات الجمارك ولما يتم تخليصها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في22/6/1422هـ الموافق10/9/2001م

