التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 47 لعام 2001 المتضمن إعفاء المواد الطبية التي ترد إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الرسوم

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
47
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ – تعفى من الرسوم الجمركية والبلدية ورسم الإحصاء المواد الطبية التي ترد إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق الجمهورية العربية السورية والتي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بشكل مسبق. ب – تحدد المواد الطبية المشار إليها في البند السابق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية.

2 · المادة 2

#

يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى المواد الطبية التي وردت باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والموجودة حالياً في مستودعات الجمارك ولما يتم تخليصها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في22/6/1422هـ الموافق10/9/2001م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.