المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
المرسوم التشريعي 47 لعام 2001 المتضمن إعفاء المواد الطبية التي ترد إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الرسوم
سوريا
الدولة
47
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 47 لعام 2001 المتضمن إعفاء المواد الطبية التي ترد إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الرسوم
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.