2

يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى المواد الطبية التي وردت باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والموجودة حالياً في مستودعات الجمارك ولما يتم تخليصها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.