2
يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى المواد الطبية التي وردت باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والموجودة حالياً في مستودعات الجمارك ولما يتم تخليصها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
2
يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى المواد الطبية التي وردت باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والموجودة حالياً في مستودعات الجمارك ولما يتم تخليصها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.