المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تلغى الفقرة /آ/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1975 ويستعاض عنها بالنص التالي : فقرة /آ/ التفرغ إلزامي لمن يعين عضواً في الهيئة التعليمية أو ينقل إليها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسري هذا الحكم على الذين يعينون أو ينقلون لأية وظيفة من وظائف الهيئة التعليمية ولو كانوا قبل تعيينهم أو نقلهم قد شغلوا وظيفة أخرى من وظائف هذه الهيئة فيما عدا الحالات المتعلقة بترفيع أعضاء هيئة التدريس عن طريق تعيينهم في وظائف أعلى .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1975 وتطبق أحكامه على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي .
الخاتمة
صدر في 23/8/1397 هـ و 8/8/1977م

