التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
41
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1975 وتطبق أحكامه على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي .