2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1975 وتطبق أحكامه على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي .
التشريعات السورية
2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1975 وتطبق أحكامه على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي .