التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
41
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

1

تلغى الفقرة /آ/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1975 ويستعاض عنها بالنص التالي : فقرة /آ/ التفرغ إلزامي لمن يعين عضواً في الهيئة التعليمية أو ينقل إليها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسري هذا الحكم على الذين يعينون أو ينقلون لأية وظيفة من وظائف الهيئة التعليمية ولو كانوا قبل تعيينهم أو نقلهم قد شغلوا وظيفة أخرى من وظائف هذه الهيئة فيما عدا الحالات المتعلقة بترفيع أعضاء هيئة التدريس عن طريق تعيينهم في وظائف أعلى .