المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 36 لعام 1981 المتضمن جواز تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#خلافاً لكل نص نافذ يجوز تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة المشمولين بأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته حتى إكمال سن الخامسة والستين ميلادية سنة بعد سنة بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس الخاص .
2 · المادة 2
#تعتبر المراتب والدرجات التي يشغلها القضاة المستفيدون من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي شاغرة (وتملأ بالترفيع إليها من القضاة المستحقين للترفيع).
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 17/1/1402 هـ - 14/11/1981 م .

