التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 36 لعام 1981 المتضمن جواز تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
36
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 36 لعام 1981 المتضمن جواز تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

خلافاً لكل نص نافذ يجوز تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة المشمولين بأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته حتى إكمال سن الخامسة والستين ميلادية سنة بعد سنة بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس الخاص .

2 · المادة 2

#

تعتبر المراتب والدرجات التي يشغلها القضاة المستفيدون من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي شاغرة (وتملأ بالترفيع إليها من القضاة المستحقين للترفيع).

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 17/1/1402 هـ - 14/11/1981 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.