2
تعتبر المراتب والدرجات التي يشغلها القضاة المستفيدون من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي شاغرة (وتملأ بالترفيع إليها من القضاة المستحقين للترفيع).
التشريعات السورية
2
تعتبر المراتب والدرجات التي يشغلها القضاة المستفيدون من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي شاغرة (وتملأ بالترفيع إليها من القضاة المستحقين للترفيع).