التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
36
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

2

تعتبر المراتب والدرجات التي يشغلها القضاة المستفيدون من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي شاغرة (وتملأ بالترفيع إليها من القضاة المستحقين للترفيع).