التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
36
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

1

خلافاً لكل نص نافذ يجوز تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة المشمولين بأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته حتى إكمال سن الخامسة والستين ميلادية سنة بعد سنة بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس الخاص .