1
خلافاً لكل نص نافذ يجوز تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة المشمولين بأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته حتى إكمال سن الخامسة والستين ميلادية سنة بعد سنة بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس الخاص .
التشريعات السورية
1
خلافاً لكل نص نافذ يجوز تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة المشمولين بأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته حتى إكمال سن الخامسة والستين ميلادية سنة بعد سنة بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس الخاص .