المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 33 لعام 1980 المتضمن جواز تمديد خدمة قضاة الحكم والنيابة الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#خلافاً لكل نص نافذ يجوز تمديد خدمة قضاة الحكم والنيابة المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته حتى اكمال سن الخامسة والستين ميلادية سنة بعد سنة بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وموافقة القاضي .
2 · المادة 2
#ـ تعتبر المراتب والدرجات التي يشغلها القضاة المستفيدون من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي شاغرة (وتملأ بالترفيع إليها من القضاة المستحقين للترفيع) .
3 · المادة 3
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 19/8/1400 هـ و 2/7/1980 م

