التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
33
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

3

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .