التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

1

خلافاً لكل نص نافذ يجوز تمديد خدمة قضاة الحكم والنيابة المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته حتى اكمال سن الخامسة والستين ميلادية سنة بعد سنة بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وموافقة القاضي .