المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · مادة 1
#تفصل القرى الآتية : تل سلمو يتبعها ( ويسية ورسم الدبشية ورسم نياص ) تويم تليجينة – تل فخار – حمبمات الداير عن ناحية تل الضمان التابعة لمنطقة جبل سمعان في محافظة حلب وتلحق بناحية أبو الضهور التابعة لمنطقة مركز محافظة إدلب .
2 · مادة 2
#تفصل قرية كندة عن ناحية كنسبا ومنطقة الحفة في محافظة اللاذقية وتلحق بناحية بداما – ومنطقة جسر الشغور في محافظة إدلب .
3 · مادة 3
#تفصل قرية مديرا عن ناحية الغوطة الشرقية ومركز محافظة دمشق وتلحق بناحية حرستا التابعة لمنطقة دوما في هذه المحافظة .
4 · مادة 4
#تفصل قرية معرونة عن منطقة دوما وتلحق بمركز منطقة التل التابعتين لمحافظة دمشق .
5 · مادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 11/3/1392 و 24/4/1972 م .

