التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 32 لعام 1972 المتضمن فصل قرى وإلحاقها بمراكز جديدة في بعض المحافظات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
32
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · مادة 1

#

تفصل القرى الآتية : تل سلمو يتبعها ( ويسية ورسم الدبشية ورسم نياص ) تويم تليجينة – تل فخار – حمبمات الداير عن ناحية تل الضمان التابعة لمنطقة جبل سمعان في محافظة حلب وتلحق بناحية أبو الضهور التابعة لمنطقة مركز محافظة إدلب .

2 · مادة 2

#

تفصل قرية كندة عن ناحية كنسبا ومنطقة الحفة في محافظة اللاذقية وتلحق بناحية بداما – ومنطقة جسر الشغور في محافظة إدلب .

3 · مادة 3

#

تفصل قرية مديرا عن ناحية الغوطة الشرقية ومركز محافظة دمشق وتلحق بناحية حرستا التابعة لمنطقة دوما في هذه المحافظة .

4 · مادة 4

#

تفصل قرية معرونة عن منطقة دوما وتلحق بمركز منطقة التل التابعتين لمحافظة دمشق .

5 · مادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 11/3/1392 و 24/4/1972 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.