المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · مادة 4
المرسوم التشريعي 32 لعام 1972 المتضمن فصل قرى وإلحاقها بمراكز جديدة في بعض المحافظات
سوريا
الدولة
32
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 32 لعام 1972 المتضمن فصل قرى وإلحاقها بمراكز جديدة في بعض المحافظات
/
4 · مادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
تفصل قرية معرونة عن منطقة دوما وتلحق بمركز منطقة التل التابعتين لمحافظة دمشق .