التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
32
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

1

تفصل القرى الآتية : تل سلمو يتبعها ( ويسية ورسم الدبشية ورسم نياص ) تويم تليجينة – تل فخار – حمبمات الداير عن ناحية تل الضمان التابعة لمنطقة جبل سمعان في محافظة حلب وتلحق بناحية أبو الضهور التابعة لمنطقة مركز محافظة إدلب .