المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 29 لعام 1965 المتضمن ممارسة مجلس الرئاسة جميع صلاحيات مجلس الأوقاف الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#خلافاً لكل تشريع نافذ يمارس مجلس الرئاسة جميع صلاحيات مجلس الأوقاف الأعلى ومجالس الأوقاف المحلية .
2 · المادة 2
#لمجلس الرئاسة خلافاً لكل تشريع نافذ حق تعيين وعزل الأئمة والخطباء والمدرسين الدينيين.
3 · المادة 3
#لمجلس الرئاسة التنازل عن بعض صلاحياته المنصوص عنها أعلاه لوزير الأوقاف أو للمحافظين.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدره وحتى غاية شهر نيسان من عام 1965 .
الخاتمة
صدر في 26 رمضان 1384 هـ الموافق 28 كانون الثاني 1965 م .

