التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
29
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

2

لمجلس الرئاسة خلافاً لكل تشريع نافذ حق تعيين وعزل الأئمة والخطباء والمدرسين الدينيين.