التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
29
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

1

خلافاً لكل تشريع نافذ يمارس مجلس الرئاسة جميع صلاحيات مجلس الأوقاف الأعلى ومجالس الأوقاف المحلية .