المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة (266) من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 1979/8/19 وتصبح على الشكل التالي: المادة 266 : ينقل بقرار من المدير العام المضيف الجوي أو المضيفة الجوية بناءً على طلب منهما عند انتهاء الخدمة بسبب السن المحدد لكل منهما في نظام الشركة أو الزواج أو الإيقاف عن الطيران إلى لائحة استخدام أخرى. ويحدد الراتب الجديد للمنقول كما يلي: 1- وفقاً للائحة الاستخدام المنقول وإليها وعلى أساس الشهادة التي يحملها مضافاً إليه كافة الترفيعات المستحقة عن سنوات الخدمة التي أمضاها في المؤسسة.
2 · المادة 2
#يستثنى من تحديد الراتب الجديد المنصوص عنه في المادة السابقة: الذين ينقلون بسبب بلوغهم السن المحددة في المادة 265 والذين أمضوا في الخدمة عشر سنوات. حيث يجري نقلهم بنفس الرواتب التي وصلوا إليها.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 1402/1/14 و 1981/11/11

