التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
28
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

2

يستثنى من تحديد الراتب الجديد المنصوص عنه في المادة السابقة: الذين ينقلون بسبب بلوغهم السن المحددة في المادة 265 والذين أمضوا في الخدمة عشر سنوات. حيث يجري نقلهم بنفس الرواتب التي وصلوا إليها.