التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
28
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة (266) من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 1979/8/19 وتصبح على الشكل التالي: المادة 266 : ينقل بقرار من المدير العام المضيف الجوي أو المضيفة الجوية بناءً على طلب منهما عند انتهاء الخدمة بسبب السن المحدد لكل منهما في نظام الشركة أو الزواج أو الإيقاف عن الطيران إلى لائحة استخدام أخرى. ويحدد الراتب الجديد للمنقول كما يلي: 1- وفقاً للائحة الاستخدام المنقول وإليها وعلى أساس الشهادة التي يحملها مضافاً إليه كافة الترفيعات المستحقة عن سنوات الخدمة التي أمضاها في المؤسسة.