المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 27 لعام 1982 المتضمن تعديل رسوم الخروج وقيمة جواز السفر الفئة : الاحوال المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ يعدل رسم الخروج المنصوص عليه في القانون رقم /41/ المؤرخ في 31/12/1975 المعدل بالقانون رقم /10/ تاريخ 9/4/1981 ويصبح على الشكل الآتي : أ ـ /50/ ليرة سورية عن كل شخص خاضع لرسم الخروج يغادر القطر إلى البلاد العربية و/200/ ليرة سورية إذا كانت المغادرة لغيرها . ب ـ /200/ ليرة سورية عن كل سيارة خاضعة لرسم الخروج حيثما كانت جهة مغادرتها.
2 · المادة 2
#ـ تعدل المادة /9/ من القانون رقم /42/ المؤرخ في 31/12/1975 المتضمن تنظيم جوازات السفر ووثائق السفر المعدلة بالقانون رقم /10/ تاريخ 9/4/1981 وتصبح قيمة الجواز /400/ ليرة سورية أما وثائق السفر الأخرى فلا يجوز أن تتجاوز المبلغ المذكور .
3 · المادة 3
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من صباح 31/ تموز 1982
الخاتمة
صدر في 11/10/1402 هـ الموافق 31/7/1982 م

