التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 27 لعام 1982 المتضمن تعديل رسوم الخروج وقيمة جواز السفر

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
27
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 27 لعام 1982 المتضمن تعديل رسوم الخروج وقيمة جواز السفر الفئة : الاحوال المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

ـ يعدل رسم الخروج المنصوص عليه في القانون رقم /41/ المؤرخ في 31/12/1975 المعدل بالقانون رقم /10/ تاريخ 9/4/1981 ويصبح على الشكل الآتي : أ ـ /50/ ليرة سورية عن كل شخص خاضع لرسم الخروج يغادر القطر إلى البلاد العربية و/200/ ليرة سورية إذا كانت المغادرة لغيرها . ب ـ /200/ ليرة سورية عن كل سيارة خاضعة لرسم الخروج حيثما كانت جهة مغادرتها.

2 · المادة 2

#

ـ تعدل المادة /9/ من القانون رقم /42/ المؤرخ في 31/12/1975 المتضمن تنظيم جوازات السفر ووثائق السفر المعدلة بالقانون رقم /10/ تاريخ 9/4/1981 وتصبح قيمة الجواز /400/ ليرة سورية أما وثائق السفر الأخرى فلا يجوز أن تتجاوز المبلغ المذكور .

3 · المادة 3

#

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من صباح 31/ تموز 1982

الخاتمة

صدر في 11/10/1402 هـ الموافق 31/7/1982 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.