1
ـ يعدل رسم الخروج المنصوص عليه في القانون رقم /41/ المؤرخ في 31/12/1975 المعدل بالقانون رقم /10/ تاريخ 9/4/1981 ويصبح على الشكل الآتي : أ ـ /50/ ليرة سورية عن كل شخص خاضع لرسم الخروج يغادر القطر إلى البلاد العربية و/200/ ليرة سورية إذا كانت المغادرة لغيرها . ب ـ /200/ ليرة سورية عن كل سيارة خاضعة لرسم الخروج حيثما كانت جهة مغادرتها.

