التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
27
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

2

ـ تعدل المادة /9/ من القانون رقم /42/ المؤرخ في 31/12/1975 المتضمن تنظيم جوازات السفر ووثائق السفر المعدلة بالقانون رقم /10/ تاريخ 9/4/1981 وتصبح قيمة الجواز /400/ ليرة سورية أما وثائق السفر الأخرى فلا يجوز أن تتجاوز المبلغ المذكور .