2
ـ تعدل المادة /9/ من القانون رقم /42/ المؤرخ في 31/12/1975 المتضمن تنظيم جوازات السفر ووثائق السفر المعدلة بالقانون رقم /10/ تاريخ 9/4/1981 وتصبح قيمة الجواز /400/ ليرة سورية أما وثائق السفر الأخرى فلا يجوز أن تتجاوز المبلغ المذكور .
التشريعات السورية
2
ـ تعدل المادة /9/ من القانون رقم /42/ المؤرخ في 31/12/1975 المتضمن تنظيم جوازات السفر ووثائق السفر المعدلة بالقانون رقم /10/ تاريخ 9/4/1981 وتصبح قيمة الجواز /400/ ليرة سورية أما وثائق السفر الأخرى فلا يجوز أن تتجاوز المبلغ المذكور .