المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء الصكوك التي تقضي القوانين والأنظمة بأن تصدر بمرسوم جمهوري وذلك في الشؤون التالية : آ- بالنسبة للموظفين وسائر العاملين في الدولة: 1- الترفيع والندب والتكليف والإعارة والنقل في نفس الملاك أو إلى ملاك آخر. 2- التسريح لأسباب صحية وكف اليد والإحالة إلى مجلس التأديب. 3- الاستيداع والوضع خارج الملاك والاستقالة. 4- يستثنى من الأحكام السابقة أصحاب المناصب والقضاة ومن في حكمهم والعسكريون وموظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي. ب- تسمية اللجان لتصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة. ج- منح إجازات استثمار المقالع.
2 · المادة 2
#تلغى الفقرة السادسة من المادة الثانية من القرار بالقانون رقم /6/ لسنة 1959 ويعاد العمل بالأحكام السابقة لصدور القرار بالقانون المشار إليه وتصدر الصكوك المعينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
3 · المادة 3
#تعتبر جميع القوانين والأنظمة النافذة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 29/6/1400 هـ و 14/5/1980 م.

