التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 27 لعام 1980 المتضمن الصكوك التي يصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء بقرارات منه

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
27
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء الصكوك التي تقضي القوانين والأنظمة بأن تصدر بمرسوم جمهوري وذلك في الشؤون التالية : آ- بالنسبة للموظفين وسائر العاملين في الدولة: 1- الترفيع والندب والتكليف والإعارة والنقل في نفس الملاك أو إلى ملاك آخر. 2- التسريح لأسباب صحية وكف اليد والإحالة إلى مجلس التأديب. 3- الاستيداع والوضع خارج الملاك والاستقالة. 4- يستثنى من الأحكام السابقة أصحاب المناصب والقضاة ومن في حكمهم والعسكريون وموظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي. ب- تسمية اللجان لتصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة. ج- منح إجازات استثمار المقالع.

2 · المادة 2

#

تلغى الفقرة السادسة من المادة الثانية من القرار بالقانون رقم /6/ لسنة 1959 ويعاد العمل بالأحكام السابقة لصدور القرار بالقانون المشار إليه وتصدر الصكوك المعينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

3 · المادة 3

#

تعتبر جميع القوانين والأنظمة النافذة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 29/6/1400 هـ و 14/5/1980 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.