2
تلغى الفقرة السادسة من المادة الثانية من القرار بالقانون رقم /6/ لسنة 1959 ويعاد العمل بالأحكام السابقة لصدور القرار بالقانون المشار إليه وتصدر الصكوك المعينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
التشريعات السورية
2
تلغى الفقرة السادسة من المادة الثانية من القرار بالقانون رقم /6/ لسنة 1959 ويعاد العمل بالأحكام السابقة لصدور القرار بالقانون المشار إليه وتصدر الصكوك المعينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .