1
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء الصكوك التي تقضي القوانين والأنظمة بأن تصدر بمرسوم جمهوري وذلك في الشؤون التالية : آ- بالنسبة للموظفين وسائر العاملين في الدولة: 1- الترفيع والندب والتكليف والإعارة والنقل في نفس الملاك أو إلى ملاك آخر. 2- التسريح لأسباب صحية وكف اليد والإحالة إلى مجلس التأديب. 3- الاستيداع والوضع خارج الملاك والاستقالة. 4- يستثنى من الأحكام السابقة أصحاب المناصب والقضاة ومن في حكمهم والعسكريون وموظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي. ب- تسمية اللجان لتصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة. ج- منح إجازات استثمار المقالع.

