المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ – على مؤجري الغرف والبيوت المفروشة وغير المفروشة لغير العرب السوريين إعلام قسم الشرطة المختص أو مدير المنطقة أو مدير الناحية حسب الحال، بموجب استمارة يصدر بتحديد نموذجها قرار من وزير الداخلية، وخلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ التأجير، بأسماء المستأجرين، وكذلك أعلام هذه الجهات نفسها خلال نفس المدة بترك المستأجر المأجور. ب – أما مؤجروا ما هو مشمول بأحكام الفقرة أ من هذه المادة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي فيترتب عليهم أعلام تلك الجهات بأسماء المستأجرين الذين لا يزالون يشغلون المأجور وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
2 · المادة 2
#لا تخضع الاستمارات التي نص عليها هذا المرسوم التشريعي لأي ضريبة أو رسم.
3 · المادة 3
#يعاقب من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من 500 إلى 1000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 · المادة 4
#يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في: 26/6/1395هـ الموافق لـ 5/7/1975م

