التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
26
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

3

يعاقب من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من 500 إلى 1000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.