3
يعاقب من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من 500 إلى 1000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التشريعات السورية
3
يعاقب من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من 500 إلى 1000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.