1
أ – على مؤجري الغرف والبيوت المفروشة وغير المفروشة لغير العرب السوريين إعلام قسم الشرطة المختص أو مدير المنطقة أو مدير الناحية حسب الحال، بموجب استمارة يصدر بتحديد نموذجها قرار من وزير الداخلية، وخلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ التأجير، بأسماء المستأجرين، وكذلك أعلام هذه الجهات نفسها خلال نفس المدة بترك المستأجر المأجور. ب – أما مؤجروا ما هو مشمول بأحكام الفقرة أ من هذه المادة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي فيترتب عليهم أعلام تلك الجهات بأسماء المستأجرين الذين لا يزالون يشغلون المأجور وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

