المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور: وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 210 تاريخ 31/12/1970 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء كل من اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الوزراء والمحددة في المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 147 تاريخ 23/10/1967
2 · المادة 2
#يلغى كل نص مخالف لأحكام المادة الأولى السابقة وخاصة المواد 5 و 7 و 9 من المرسوم التشريعي رقم 147 لعام 1967 المشار إليه.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 3/11/1390هـ الموافق لـ 31/12/1970 م

