التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
210
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

2

يلغى كل نص مخالف لأحكام المادة الأولى السابقة وخاصة المواد 5 و 7 و 9 من المرسوم التشريعي رقم 147 لعام 1967 المشار إليه.