2
يلغى كل نص مخالف لأحكام المادة الأولى السابقة وخاصة المواد 5 و 7 و 9 من المرسوم التشريعي رقم 147 لعام 1967 المشار إليه.
التشريعات السورية
2
يلغى كل نص مخالف لأحكام المادة الأولى السابقة وخاصة المواد 5 و 7 و 9 من المرسوم التشريعي رقم 147 لعام 1967 المشار إليه.