1
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء كل من اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الوزراء والمحددة في المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 147 تاريخ 23/10/1967
التشريعات السورية
1
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء كل من اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الوزراء والمحددة في المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 147 تاريخ 23/10/1967