المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية المحددة في الفقرة (أ) من المادة /6/ من قانون التفرغ العلمي رقم (7 ) لعام 2006 وتعديلاته بحيث تصبح وفق الآتي: – (200%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة التدريسية. – (100%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة الفنية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 8/2/1445 هجري الموافق لـ24/8/2023 ميلادي

